الشيخ الجواهري

129

جواهر الكلام

البزاق على جهة اليسار على غيره إن كانت في الصلاة ، ومنها خبر عبد الله بن سنان ( 1 ) ( قلت للصادق ( عليه السلام ) : الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق ، فقال : عن يساره ، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة ويبزق عن يمينه ويساره ) منه يستفاد كراهة مطلق البزاق على جهة القبلة تعظيما لها ، إذ النهي محمول عليها قطعا لا على الحرمة ، كما أن الأمر بالبزاق على اليسار حال الصلاة على الندب لا الوجوب ، لخبر عبيد بن زرارة ( 2 ) ( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يصلي في المسجد فيبصق أمامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه على الحصى ولا يغطيه ) ومنه يستفاد الجواز في المسجد أيضا كخبر بان مهزيار ( 3 ) ( رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن والحجر الأسود ولم يدفنه ) واحتمال استفادة عدم الكراهة أصلا منهما لتنزهه ( عليه السلام ) عن فعل المرجوح يدفعه أنه لعله لبيان الجواز ، فيكون بالنسبة إليه مندوبا وإن كان مكروها في حد ذاته وبالنسبة إلى غيره ، كما هو واضح . ( و ) أما كراهة ( قتل القمل ) فيه فهي وإن نص عليها غير واحد من الأصحاب مع إبدال القتل بالقصع ، بل في الذكرى أنه قاله الجماعة ، لكن قد اعترف بعضهم بعدم الوقوف على نص دال عليه ، ولعله لذا تركها العلامة الطباطبائي في منظومته إلا أنه حيث كان الحكم مما يتسامح فيه أمكن القول بها لمكان فتوى الجماعة ، والتعليل السابق أو التحرز عن أذية شئ في المسجد ، وما فيه من التنفير وعدم التوقير ، وما يشعر به صحيح ابن مسلم ( 4 ) ( كان أبو جعفر ( عليه السلام ) إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى

--> ( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب أحكام المساجد الحديث - 2 - 3 - 1 ( 2 ) الوسائل الباب 19 من أبواب أحكام المساجد الحديث - 2 - 3 - 1 ( 3 ) الوسائل الباب 19 من أبواب أحكام المساجد الحديث - 2 - 3 - 1 ( 4 ) الوسائل الباب 20 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 4